الحر العاملي

387

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35833 ] 3 - وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب [ 35834 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت ( 1 ) به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها ولم يهب لنفس الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي بصير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .

--> 3 - التهذيب 10 : 294 / 1145 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف . ( 1 ) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 327 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : انتفضت . انتفض الجرح : فسد بعد برئه . ( لسان العرب - نقض - 7 / 243 ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 292 / 1134 . ( 3 ) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 42 من أبواب موجبات الضمان .